يشكل الوزير لجنة او اكثر للنظر في مخالفات احكام هذا النظام وتوقيع العقوبات المناسبة الواردة في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، ويراعى الا يقل عدد اعضاء اللجنة عن (ثلاثة) ويكون من بينهم طبيب بيطري مختص ومستشار نظامي. ويعتمد الوزير قرارات اللجنة، وتحدد اللائحة مدة العضوية في هذه اللجنة وكيفية العمل فيها ومكافات اعضائها وفقا للانظمة والتعليمات المطبقة.