المادة السادسة عشرة
من نظام الحرف والصناعات اليدوية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الحرف والصناعات اليدوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللائحة اجراءات اعادة القيد في السجل الوطني للحرفيين بعد شطبه، واجراءات اعادة الحصول على الترخيص الحرفي بعد الغائه.