يتم تامين وجبات الطعام على نفقة الدولة للقائمين على تنفيذ اعمال الدفاع المدني اثناء الطوارئ والكوارث والحروب، وذلك وفق لائحة يضعها مجلس الدفاع المدني تحدد الشروط اللازمة لذلك.