تتعاون الوزارة مع الجهات الرقابية؛ لحماية المال العام، وضمان تكامل الادوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها، وتوضح اللائحة علاقة الوزارة بالجهات الرقابية.