المادة السادسة عشرة
من نظام الرقابة المالية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الرقابة المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتعاون الوزارة مع الجهات الرقابية؛ لحماية المال العام، وضمان تكامل الادوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها، وتوضح اللائحة علاقة الوزارة بالجهات الرقابية.