المادة السادسة عشرة
من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تضع الهيئة متطلبات خطط التاهب والاستجابة للطوارئ الخاصة بالمرافق والانشطة، وتعد تلك المتطلبات جزءا من شروط الحصول على التراخيص وتجديدها. 2- يضع المرخص له خطة التاهب والاستجابة للطوارئ الخاصة بالمرفق الذي يشغله، ويراجعها ويحدثها ويختبرها بصورة دورية، وتعتمد الهيئة الخطة واي تحديث لها.