تعديلات المادة المادة السادسة عشرة - حذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. اذا كان المال المرهون من الاموال المثلية جاز للراهن الحائز استبدال مثله به دون حاجة الى موافقة المرتهن او الى تعديل عقد الرهن، واذا كان المال المرهون من الاموال القيمية فيحق للراهن الحائز استبدال غيره به بعد موافقة المرتهن.