المادة السادسة عشرة
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا وقعت اعمال من شانها ان تعرض العقار المرهون للهلاك او العيب، او تجعله غير كاف للضمان، فللمرتهن ان يطلب من المحكمة وقف هذه الاعمال، واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر وفقا لاحكام القضاء المستعجل.