المادة السادسة عشرة
من نظام الزراعة العضوية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الزراعة العضوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون - بقرار من الوزير – لجنة (او اكثر) من ثلاثة اعضاء على الاقل يكون من بينهم مستشار نظامي؛ للنظر في مخالفات احكام هذا النظام ولائحته وتقرير العقوبات المناسبة، ويعتمد الوزير قرارات اللجنة. ويجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه امام ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه به.