المادة السادسة عشرة
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع رئيس المجلس تقريرا سنويا لرئيس مجلس الوزراء عن اعمال الهيئة ومركزها المالي في السنة المالية السابقة، وذلك خلال تسعين يوما من انتهاء السنة.