المادة السادسة عشرة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا احترقت مبان اكثر من عشرة في موقع واحد او تهدمت، وكانت كلها او البعض منها محاطا بطرقات فيجب على الامانة تنظيم خارطتين؛ خارطة بطراز البناء القديم، والثانية: بالبناء والطرقات الواجب عليها، بعد توزيع اقسام الطرقات على المباني بحسب السعة المقررة بموجب هذا النظام.