اذا احترقت مبان اكثر من عشرة في موقع واحد او تهدمت، وكانت كلها او البعض منها محاطا بطرقات فيجب على الامانة تنظيم خارطتين؛ خارطة بطراز البناء القديم، والثانية: بالبناء والطرقات الواجب عليها، بعد توزيع اقسام الطرقات على المباني بحسب السعة المقررة بموجب هذا النظام.