المادة السادسة عشرة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الهيئة بتنظيم قطاع النقل الجوي ومراقبته وتطويره وتنشيطه وتطبيق السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة، ولها في سبيل ذلك القيام بممارسة الاختصاصات الاتية: 1 - التفاوض مع الدول الاجنبية لعقد اتفاقيات ثنائية وجماعية للنقل الجوي المنتظم وغير المنتظم او تعديلها، ورفع ما يتم التوصل اليه لاستكمال الاجراءات النظامية. 2 - دراسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للطيران المدني والنقل الجوي وتعديلاتها والتوصية بالانضمام اليها من عدمه. 3 - الاشتراك في المنظمات الدولية المعنية بالطيران المدني والنقل الجوي وحضور اجتماعاتها ومؤتمراتها، ومتابعة اعمالها وتطبيق ما يتم الموافقة عليه من قراراتها وتوصياتها بعدما يتم اعتمادها حسب الاجراءات النظامية المقررة. 4 - اعتماد ما يتم ابرامه من اتفاقيات او ترتيبات تجارية بين مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية والاجنبية وفقا للانظمة والتعليمات في هذا الخصوص. 5 - تحديد الخدمات والبنى التحتية التي يمكن تخصيصها او اشراك القطاع الخاص في تقديمها، واعتمادها من صاحب الصلاحية. 6 - اصدار تراخيص وتصاريح واجازات التشغيل اللازمة لمؤسسات وشركات الطيران الوطنية والاجنبية لتشغيل خطوطها الجوية المنتظمة، او رحلاتها غير المنتظمة، ومراقبة تطبيق احكامها. 7 - اصدار التراخيص اللازمة لانشاء وتشغيل شركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الارضية للطائرات في المملكة، ومراقبة احكامها، وتوقيع الجزاءات المقررة نظاما بعد اعتمادها من جهة الاختصاص. 8 - اصدار التصاريح اللازمة لمؤسسات وشركات الطيران الاجنبية لفتح مكاتب لها او اسناد اعمالها الى احدى شركات او مؤسسات النقل الجوي او شركات ووكالات الشحن الجوي الوطنية وفقا لمبدا المعاملة بالمثل، وتحدد اللائحة شروط اصدار هذه التراخيص . 9 - تعديل او تعليق او الغاء او انهاء كل رخصة ، او تصريح ، او اجازة تصدرها، على ان تحدد تفاصيل ذلك في اللائحة. 10 - تحديد المقابل المالي لاصدار التراخيص ، والتصاريح ، والاجازات ، والخدمات التي تقدمها الهيئة، واعتماد المقابل المالي لخدمات المطارات والملاحة الجوية في حال تقديمها من القطاع الخاص، وفقا لما تحدده اللائحة. 11 - اصدار التصاريح اللازمة للقيام باعمال وكالات المبيعات او الشحن الجوي او الخدمات الارضية للطائرات في المملكة لشركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والاجنبية وتحديد الضوابط المنظمة لذلك. 12 - تطبيق القواعد والمبادئ القياسية للتسهيلات والامن الجوي اللازمة لتسهيل وسلامة عمليات شركات الطيران والطائرات وتدفق حركة الركاب والبضائع والبريد من مطارات المملكة وفيها واليها، وفقا لاحكام معاهدة شيكاغو وملاحقها والاتفاقيات والمعاهدات الاخرى المنضمة اليها المملكة. 13 - تطبيق القواعد والمبادئ الدولية المقررة في مجالات النقل الجوي المختلفة الواردة في المعاهدات والقرارات الدولية الصادرة من المؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بالطيران المدني والنقل الجوي التي وافقت عليها المملكة. 14 - اجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية والفنية اللازمة لتنمية النقل الجوي في المملكة واقتصاديات شركات الطيران وشركات ووكالات الشحن الجوي العاملة في المملكة. 15 - اعتماد تعريفات النقل الجوي واسعار الرحلات الجماعية والسياحية الشاملة في المملكة ومنها واليها والتعديلات التي تطرا عليها ووضع الية مراقبة تطبيقها. 16 - المراقبة والتدقيق والتفتيش على عمليات مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية والاجنبية لضمان مراعاة تطبيق احكام التراخيص والتصاريح والاجازات الصادرة لها بتشغيل خطوطها الجوية المنتظمة ورحلاتها غير المنتظمة وممارسة حقوق النقل الجوي الممنوحة لها وتوقيع الجزاءات النظامية المقررة نظاما بعد اعتمادها من جهة الاختصاص. 17 - اصدار الاوامر الحكومية اللازمة لممارسة الاختصاصات المحددة في هذه النظام.