المادة السادسة عشرة
من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الادارة المختصة بتسجيل العلامة في السجل المنصوص عليه في المادة (الثالثة) من هذا النظام بعد ان يصبح القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة نهائيا، او يصدر حكم في هذا الشان من ديوان المظالم، ويتم التسجيل وفقا للاجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.