المادة السادسة عشرة
من نظام العلم للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام العلم للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر رفع العلم الوطني باهت اللون او في حالة سيئة، وعندما يصبح العلم الوطني من القدم بحالة لا تسمح باستعماله يتم حرقه من قبل الجهة التي تستعمله.