1- اذا لم يتمكن صاحب العمل من ممارسة العمل بنفسه، فعليه ان يعين مسؤولا يمثله في مكان العمل. وفي حالة تعدد الشركاء او المديرين في المنشاة يسمى احدهم من المقيمين في مكان العمل، يمثل صاحب العمل ويكون مسؤولا عن اي مخالفة لاحكام هذا النظام. 2- على صاحب العمل ان يبلغ مكتب العمل المختص كتابة باسم الشريك او المدير، وعليه في حالة تغييره ان يبلغ المكتب باسم الشريك او المدير الجديد خلال سبعة ايام على الاكثر من تولي هذا الاخير عمله. 3- اذا لم يوجد شخص معين بصفة مدير مسؤول للمنشاة، او اذا لم يباشر الشخص المعين عمله- فان من يقوم فعلا باعمال المدير او صاحب العمل نفسه يعد مديرا مسؤولا عن المنشاة. وفي كل الاحوال تبقى مسؤولية صاحب العمل قائمة بصفة اصلية.