المادة السادسة عشرة
من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط في العضو المعين او المترشح لمجلس ادارة الغرفة ان تتوافر فيه الشروط الاتية: ان تكون لديه خبرة لا تقل عن (عشر) سنوات، ولا تقل عن (خمس) سنوات اذا كان حاصلا على شهادة البكالوريوس او ما يعادلها، وتحدد اللائحة ضوابط الخبرة المطلوبة. ان يكون قيده في السجل التجاري ساريا على الاقل للسنوات الثلاث الاخيرة السابقة لترشحه او تعيينه، ومسددا مقابل اشتراكه السنوي فيها. الا يكون قد صدر في حقه حكم في جريمة مخلة بالشرف او الامانة، ما لم يرد اليه اعتباره. الا يكون عضوا في مجلس ادارة غرفة اخرى. الا يكون من بين المترشحين احد اقاربه، وتحدد اللائحة درجة القرابة، والية تحديد الاولوية للمترشحين الاقارب. ان يقدم اقرارا بالالتزام باهداف العضوية ومقاصدها، والا يرتكب جرائم او مخالفات نظامية تخل باهليته للعضوية، والا يغلب مصلحته الشخصية على المصلحة العامة، والا يثير مشكلات تؤدي الى تعطيل العمل المؤسسي لمجلس الادارة.