المادة السادسة عشرة
من نظام القياس والمعايرة
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام القياس والمعايرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر المجلس اللائحة والوثائق الفنية خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
من نظام القياس والمعايرة
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام القياس والمعايرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.