1
حُكماً قضائياً يستند إلى هذه المادة
المحكمة التجارية
قرار رقم 52 لعام 1444هـ · 1443هـ
منازعات ادارية اخرى - تكاليف علاج مجهول الهوية - استقبال المؤسسات الصحية الخاصة للحالات الاسعافية - عدم ابلاغ الجهات الامنية عن المريض مجهول الهوية - احالة المريض من الجهة الاسعافية. مطالبة المدعية (مستشفى خاص) الزام المدعى عليها بسداد فاتورة علاج حالة طائرة لمجهول الهوية - تضمن النظام ان يكون تقديم العلاج الاسعافي لكافة الحالات الطارئة دون مطالبة مالية قبل تقديم العلاج، ويجب على المؤسسة الصحية الخاصة استقبال الحالات الطارئة المنقولة بسيارات الهلال الاحمر، ويجب على المؤسسة المستقبلة ابلاغ ادارة المطالبات من خلال الالية المخصصة لتحمل تكاليف العلاج - الثابت استقبال المدعية للحالة الطارئة بكافة الامور النظامية المتعلقة باستقبالها، وقيامها بتبليغ ادارة المطالبات لتحمل تكاليف العلاج - عدم قبول دفع المدعى عليها بان المدعية خالفت بعض الاجراءات النظامية المتعلقة بالتثبت من هوية المريض قبل علاجه وابلاغ الجهات الامنية خلال مدة محددة؛ ذلك ان النظام لم يعلق علاج الحالات الطارئة على التثبت من الهوية قبل العلاج - تقرير محكمة الاستئناف بان الحالة الاسعافية احضرت من قبل الجهات المختصة (مسعفي الهلال الاحمر السعودي)، ولم تات الحالة الاسعافية من تلقاء نفسها، ولا يجوز للمستانف ضدها ان توقف عنها العلاج؛ بل لا مناص لها عن معالجتها وفق تعميم وزارة الصحة المشار اليه سابقا، ولم تقم المستانف ضدها بتوجيه المستانف بنقل الحالة الاسعافية الى جهة اخرى او توجيهه لطريقة التصرف في مثل هذه الحالة لتخلي المستانف عن تحمل مسؤوليتها عند امتناع المستانف ضده عن تنفيذ ذلك؛ فتكون المستانفة هي الملزمة بتحمل النفقات العلاجية - اثر ذلك: الزام المدعى عليها بسداد فاتورة العلاج.
المواد الأكثر اقتراناً بهذه المادة في الأحكام
(ارتباطٌ إحصائي، لا إحالةٌ نظامية)
المادة الثالثة عشرةالمادة الثانيةالمادة السادسة عشرة