المادة (16)
من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
نصُّ المادة (16) من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع موظفو المؤسسة لنظام التقاعد المدني، ونظام تاديب الموظفين. اما عمالها فيخضعون في كافة شؤونهم لنظامي العمل والتامينات الاجتماعية والقرارات المكملة لهما.