المادة السادسة عشرة
من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعهد الى لجنة تعين بقرار من وزير المواصلات تضم ممثلين من: وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وديوان المراقبة العامة بتقييم اصول المؤسسة في مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ انشائها، ولها في سبيل تادية مهمتها ان تستعين بمكتب مراجع حسابات او اكثر.