يعهد الى لجنة تعين بقرار من وزير المواصلات تضم ممثلين من: وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وديوان المراقبة العامة بتقييم اصول المؤسسة في مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ انشائها، ولها في سبيل تادية مهمتها ان تستعين بمكتب مراجع حسابات او اكثر.