المادة السادسة عشرة
من نظام المتفجرات والمفرقعات
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليونين وخمسمائة الف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من هرب متفجرات الى داخل المملكة بقصد الاتجار، او قام بصنعها.