المادة السادسة عشرة
من نظام المحاسبين القانونيين
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المحاسبين القانونيين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المحاسب القانوني- فردا كان او شركة- توظيف نسبة معينة من السعوديين من مجموع موظفيه، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه النسبة دون اخلال بما يقضي به نظام العمل والعمال.