يجب على المحاسب القانوني- فردا كان او شركة- توظيف نسبة معينة من السعوديين من مجموع موظفيه، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه النسبة دون اخلال بما يقضي به نظام العمل والعمال.