تختص المحكمة بالنظر في الاتي: ١.المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجارية الاصلية او التبعية. ٢.الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الاصلية في الدعوى تزيد على مائة الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. ٣.المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية. ٤.الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق احكام نظام الشركات. ٥.الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق احكام نظام الافلاس. ٦.الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق انظمة الملكية الفكرية. ٧.الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الانظمة التجارية الاخرى. ٨.الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقا بدعوى تختص بنظرها المحكمة. ٩.دعاوى التعويض عن الاضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.