المادة السادسة عشرة
من نظام المحاماة
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة مهنة المحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه او بوساطة محام اخر في دعوى كانت معروضة عليه.
من نظام المحاماة
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.