المادة السادسة عشرة
من نظام المحاماة
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المحامي احترام القضاة والموظفين واحترام مقام القضاء.
من نظام المحاماة
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.