المادة السادسة عشرة
من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للسلطة المختصة ان تضع تحت الملاحظة اي شخص يشتبه في مرضه يكون في رحلة دولية قادما من منطقة موبوءة . ويجوز لها كذلك ان تخضع هذا الشخص للفحص الطبي، وان تجري التحريات الضرورية للتحقق من حالته الصحية . وعند السماح له بالانتقال الى منطقة اخرى، فان عليها ابلاغ السلطة المختصة في المنطقة المنتقل اليها لتتولى متابعته . وتستمر هذه الملاحظة حتى نهاية حضانة المرض المشتبه فيه . ويجب على السلطة المختصة عزل الشخص المشتبه في مرضه اذا رات ان هناك خطرا بالغا من انتقال العدوى الى الاخرين .