يجوز للسلطة المختصة ان تضع تحت الملاحظة اي شخص يشتبه في مرضه يكون في رحلة دولية قادما من منطقة موبوءة . ويجوز لها كذلك ان تخضع هذا الشخص للفحص الطبي، وان تجري التحريات الضرورية للتحقق من حالته الصحية . وعند السماح له بالانتقال الى منطقة اخرى، فان عليها ابلاغ السلطة المختصة في المنطقة المنتقل اليها لتتولى متابعته . وتستمر هذه الملاحظة حتى نهاية حضانة المرض المشتبه فيه . ويجب على السلطة المختصة عزل الشخص المشتبه في مرضه اذا رات ان هناك خطرا بالغا من انتقال العدوى الى الاخرين .