لا تستحصل رسوم نقل الملكية على المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع باجزائها، وعلى المالك انهاء اجراءات اسقاط المركبة من اسمه في سجلات المرور، ويكون مسئولا عما ينتج من اساءة استعمالها في حالة عدم اتخاذ هذا الاجراء.