المادة السادسة عشرة
من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل من منع او تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ هذا النظام ولوائحه من مباشرة واجباتهم.