المادة السادسة عشرة
من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على جميع الدول ان تراعي حقوق المملكة في منطقتها الاقتصادية الخالصة ، وان تمتثل لانظمة المملكة واحكام الاتفاقية واي قواعد اخرى في القانون الدولي .