المادة السادسة عشرة
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تطرح اجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال البوابة -ما لم يتعذر ذلك لاسباب فنية او لاسباب تتعلق بالامن الوطني- وفقا لما توضحه اللائحة.