المادة السادسة عشرة
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تطرح اجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال البوابة -ما لم يتعذر ذلك لاسباب فنية او لاسباب تتعلق بالامن الوطني- وفقا لما توضحه اللائحة.