المادة السادسة عشرة
من نظام المنافسة
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يحظر على اي منشاة منع مامور الضبط او المحقق من اداء مهمة مكلف بها وفق الصلاحيات المخولة له بموجب النظام، او حجب معلومات عنه، او الادلاء بمعلومات مضللة، او اخفاء مستندات او وثائق تفيد التحقيق او اتلافها. ٢\- للهيئة عند اللزوم الاستعانة بالجهات المختصة \-ومنها الجهات الامنية\- لتمكين ماموري الضبط من القيام بمهماتهم الموكولة اليهم.