المادة السادسة عشرة
من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كل من صرف او باع مستحضرا صيدلانيا او عشبيا مغشوشا، او فاسدا، او منتهي الصلاحية، او غير مسجل، ابلاغ الهيئة - فور علمه بذلك - بالمعلومات التي تتعلق بما تم صرفه او بيعه وكميته، واسم من صرف او بيع له المستحضر وعنوانه، كما يلتزم باعادة الثمن للمشتري.