دون اخلال بالمادتين (الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة)، يصدر الوزير -بقرار منه- جدول تصنيف المخالفات المستحقة للعقوبات الفورية، على الا تتجاوز غرامة المخالفة الواحدة (10,000) عشرة الاف ريال. يحدد في الجدول- المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة- نوع كل مخالفة مقرونة بالعقوبة المحددة لها، وتتولى الوزارة ايقاع تلك العقوبة وفق الاجراءات المنصوص عليها في اللوائح، على ان تتضمن تلك الاجراءات وجود انذار مسبق قبل ايقاع العقوبة، وتحديد مدد التصحيح.