يجب على المرخص له -وفقا لما تحدده اللوائح ومقاييس الصناعة العالمية- القيام بما يلي: 1- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع هدر المواد الهيدروكربونية وتسربها والاضرار بالتكوينات الحاملة للمياه والمواد الهيدروكربونية خلال حفر الابار او اصلاحها او تعميقها او عند الهجر او التخلي، ومنع تسرب الغاز والسوائل من الطبقات الحاملة لها او الطبقات الاخرى. 2- اخطار الوزارة باقصى سرعة ممكنة باي ضرر قد يؤثر في احتياطيات المياه والمواد الهيدروكربونية، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لوقف هذا الضرر.