المادة السادسة عشرة
من نظام المياه
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تستخدم المياه المخصصة للاغراض الزراعية، وفقا للاستراتيجيات الوطنية المعتمدة للوزارة التي تحدد بقرار من الوزير. لا يجوز القيام باي من الاعمال او الانشطة الاتي ذكرها، او الاعداد للقيام بها الا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقا للمقابل المالي للرخصة الذي تحدده اللجنة الوزارية والاشتراطات التي تحددها الوزارة: ا- انشطة امدادات المياه للاغراض الزراعية. ب-انشطة المشتري الرئيس الخاضعة لاختصاص الوزارة بموجب النظام.