المادة السادسة عشرة
من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد وزارة المواصلات بالاتفاق مع ادارة المرور المسارات المسموح بها في النقل العابر في المدن الكبرى متى كان ذلك ضروريا، ولا يجوز مخالفة ما يحدد من مسارات.