المادة السادسة عشرة
من نظام الهيئة العامة للأوقاف
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الهيئة العامة للأوقاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة للاوقاف التي تكون ناظرة عليها او مديرة لها؛ تكون مستقلة عن حساباتها، وبميزانية خاصة بها. 2 - تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة باوقاف الحرمين. 3 - تودع اموال الاوقاف - التي تكون الهيئة ناظرة عليها او مديرة لها - في حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، او اي من المصارف السعودية المرخص لها.