المادة السادسة عشرة
من نظام الوساطة العقارية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الوساطة العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للوسيط العقاري تسلم اي مبلغ من اي من الاطراف المتعاقد معهم لمصلحة اي منهم الا بالقدر الذي يتطلبه القيام بعمله، وفقا لما تحدده اللائحة. لا يجوز للوسيط العقاري التصرف في اي مبلغ تسلمه وفقا للفقرة (1) من هذه المادة الا في الاغراض المخصصة له. تضع الهيئة ضوابط لتعامل الوسيط العقاري مع المبالغ التي يتسلمها من اي من الاطراف المتعاقد معهم.