اي تصرف يحصل بمقتضاه التنازل عن طلب الحماية ، او وثيقة الحماية نفسها، ينبغي ان يكون مكتوبا وموقعا عليه من الطرفين، ومعتمدا من جهة تقبلها الادارة، ولا يعتد باي تغيير في ملكية طلب الحماية، او وثيقة الحماية نفسها في مواجهة الغير، الا بعد تقديم طلب التغيير، وسداد المقابل المالي المقرر، وتسجيله في سجلات الادارة. واذا اشترك عدة اشخاص في ايداع طلب حماية واحد، او في ملكية وثيقة حماية واحدة، جاز لاي منهم ان يتنازل لاحد الشركاء، او لهم جميعا، او للغير عما يخصه في الطلب، او وثيقة الحماية. وعلى الادارة ان تقوم بالاعلان عن نقل الملكية في النشرة.