لا يحق للمطور ولا مالك الارض التصرف في الجزء المشاع من المشروع العقاري المرخص له قبل فرز الوحدات العقارية. ويكون التصرف فيه بعد الفرز وفقا لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها ادارتها.