المادة السادسة عشرة
من نظام تداول بدائل حليب الأم
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام تداول بدائل حليب الأم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر على العاملين الصحيين، واعضاء اسرهم قبول اي مكافاة مالية او عينية قد تقدم لهم من المنتجين، والموردين، والموزعين لبدائل حليب الام والاغذية التكميلية.