المادة السادسة عشرة
من نظام تصنيف المقاولين
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام تصنيف المقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى النظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، ومخالفات احكام النظام واللائحة، والفصل فيها، واقرار العقوبات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام، لجنة (او اكثر) تكون من (ثلاثة) اعضاء على الاقل، على ان يكون من بينهم مختص شرعي او نظامي. تشكل اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- بقرار من الوزير لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار من يتولى رئاستها، على ان يكون من المختصين في الشريعة او الانظمة، وتصدر قراراتها بالاغلبية، وتكون قراراتها مسببة. تحدد اللائحة قواعد واجراءات عمل اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- والفريق المساند لها، ومكافات اعضائهما. يجوز التظلم من قرار اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- امام المحكمة الادارية.