على الشركات والمؤسسات الخاصة ان تقوم بمحو الامية بين العاملين لديها وفق ما ياتي : 1 - الشركات والمؤسسات التي يزيد عمالها الاميون في مقر واحد في اي فترة بعد نفاذ هذا النظام عن عشرين شخصا، اما ان تنشئ فصولا خاصة وكافية لمحو الامية، او تدفع بدلا عن ذلك النفقات اللازمة لمحو الامية وفق ما تحدده اللجنة العليا لمحو الامية وتعليم الكبار. 2 - الشركات والمؤسسات التي لا يزيد عمالها الاميون عن عشرين، تلتزم بالحاقهم بالفصول التي تنشئها الحكومة بدون ان تطالب بالنفقات المترتبة على تعليمهم عدا نفقات انتقالهم لهذه الفصول، وذلك في حالة عدم اختيار الشركة او المؤسسة انشاء فصل خاص لمحو امية عمالها.