يحق للاشخاص ذوي الاعاقة، الحصول على الاجهزة التعويضية والمساعدة والمعينات الطبية بحسب الحالة الصحية ومتطلبات الاعاقة، وتضع اللائحة قوائم بتلك الاجهزة والية صرفها ومسؤولية كل جهة من الجهات المعنية.