على جهة التحكم الا تفصح عن البيانات الشخصية في الاحوال المنصوص عليها في الفقرات (١) و(٢) و(٥) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، متى اتصف الافصاح باي مما ياتي: ١\- انه يمثل خطرا على الامن، او يسيء الى سمعة المملكة، او يتعارض مع مصالحها. ٢\- انه يؤثر على علاقات المملكة مع دولة اخرى. ٣\- انه يمنع من كشف جريمة او يمس حقوق متهم في الحصول على محاكمة عادلة او يؤثر في سلامة اجراءات جنائية قائمة. ٤\- انه يعرض سلامة فرد او افراد للخطر. ٥\- انه يترتب عليه انتهاك خصوصية فرد اخر غير صاحب البيانات الشخصية وفق ما تحدده اللوائح. ٦\- انه يتعارض مع مصلحة ناقص او عديم الاهلية. ٧\- انه يخل بالتزامات مهنية مقررة نظاما. ٨\- انه ينطوي عليه اخلال بالتزام او اجراء او حكم قضائي. ٩\- انه يكشف عن مصدر سري لمعلومات تحتم المصلحة العامة عدم الكشف عنه.