المادة السادسة عشرة
من نظام حماية الطفل
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام حماية الطفل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على جميع الجهات مراعاة مصلحة الطفل في جميع الاجراءات التي تتخذ في شانه والاسراع في انجازها، ومراعاة حاجاته العقلية، والنفسية، والجسدية، والتربوية، والتعليمية، بما يتفق مع سنه وصحته ونحوهما.