المادة السادسة عشرة
من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام حماية المؤشرات الجغرافية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من المجلس- ضبط مخالفات احكام النظام واللائحة. وتكون لهم صفة الضبط.
من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام حماية المؤشرات الجغرافية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.