لا يجوز لاي شخص الكشف بشكل مباشر او غير مباشر عن كل ما من شانه الحاق الضرر بالمشمول بالحماية، ومن ذلك: ا- اي معلومة تكشف، او يمكن الاستدلال منها، على هوية او شخصية المشمول بالحماية، او مكان وجوده. ب- اي معلومة عن انواع الحماية المقدمة للمشمول بالحماية او اجراءاتها. ج- هوية او دور اي شخص يوفر الحماية للمشمول بالحماية او يساعد في توفيرها. يستثنى من الاحكام الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ما ياتي: ا- موافقة المشمول بالحماية على كشف هويته او اي معلومة قد تدل على شخصيته. ب- طلب جهة قضائية مختصة بناء على امر قضائي، او جهة امنية، معلومات عن هوية المشمول بالحماية اذا كان هناك اسباب تدعو للاعتقاد بان المشمول بالحماية يمكنه تقديم معلومة او دليل عن جريمة من الجرائم التي تم ارتكابها، او لمنع ارتكاب اي من تلك الجرائم، مع الالتزام بعدم الكشف عنها الا للجهة الطالبة، وفي اضيق نطاق. ج- طلب الجهات الامنية معلومات عن هوية المشمول بالحماية لاغراض تتعلق بالامن الوطني، مع الالتزام بعدم الكشف عنها الا للجهة الطالبة، وفي اضيق نطاق. على ادارة البرنامج -في حال تقرر الكشف عن المعلومات وفقا للفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (2) من هذه المادة- اخطار المشمول بالحماية بذلك.