تعديلات المادة المادة 16 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1397/9/20ه، لتصبح بالنص الاتي: "يستحق الافراد علاوات فنية بموجب جدول العلاوات الفنية المرفق بهذا النظام، ويجوز الجمع بين علاوتين فنيتين فقط اذا قام بعملهما معا وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح هذه العلاوات وتصنيفها وفق التخصصات". يستحق الفرد الفني علاوة فنية بموجب جدول العلاوات الفنية المرفق بهذا النظام ولا يجوز الجمع بين فنيتين وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح هذه العلاوة وتصنيفها وفق التخصصات.