المادة السادسة عشرة
من نظام خدمة حجاج الداخل
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام خدمة حجاج الداخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يسمح للمواطنين ولا للمقيمين بالحج الا عن طريق المؤسسات والشركات المرخص لها بممارسة هذه الخدمة، وبعد الحصول على تصاريح حج من الجهة المختصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، ويجوز في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية الاستثناء من قيد ان يكون الحج عن طريق المؤسسات والشركات.